السيد محمد حسن الترحيني العاملي
267
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مذهب الشيخ والعلامة في المختلف ( 1 ) ، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة ، وللأصل ( 2 ) ، ولقوله ( ص ) : « المؤمنون عند شروطهم » ، فإن قلنا به ( 3 ) واختلفا في قدره ( 4 ) فالقول قول العامل كما تقدم ، للأصل ( 5 ) والأقوى المنع ( 6 ) . [ في أنه ليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ] ( وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك ( 7 ) ، كمن ينعتق عليه ) أي على المالك ، لأنه تخسير محض ، والغرض من هذه المعاملة الاسترباح فإن اشتراه بدون إذنه ( 8 )